قرار رئيس الجمهورية رقم(61) لسنة 2007م
بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. وعلى قانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللأئحة التنظيمية لوزارة النقل. وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض وزير النقل. وبعد موافقة مجلس الوزراء
البــاب الأول
الإنشاء والتسمية والتعاريــف
مادة(1): تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تحل محل مصلحة الموانئ اليمينة في عدن.
مادة(2):لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة النقل الوزير : وزير النقل المؤسسة: مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار. الموانئ : الموانئ والمكونات التابعة للمؤسسة بحسب ماهو محدد في المادة (4) من هذا القرار. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة.
مادة(3): تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
مادة(4): تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القرار وتتبعها المكونات التالية:
1- محطة عدن للحاويات.
2- أرصفة مناولة السفن في المعلا وعدن الصغرى وحجيف والتواهي كذلك الحوض الداخلي لميناء عدن وممراته وقنواته الملاحية وحواجز الامواج ومراسي وطافيات الربط فيه.
3- أية موانئ أو أرصفة اخرى لمناولة السفن تنشئها المؤسسة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(5): يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عدن وتمارس نشاطها بواسطة الموانئ والمكونات التابعة لها.
البــاب الــثاني
الأغـــراض والمـهام والــصلاحــيات
مادة(6): تهدف المؤسسة إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لها وتشغيلها والأرتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة، ولها في إطار السياسة العامة للدولة و القوانين النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع الخطط الشاملة والتفصيلية لإنشاء وتطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة في كافة المجالات.
2- توسيع وتطهير وتعميق الموانئ التابعة وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممررات الملاحية.
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ ولبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والأشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
4- مباشرة عمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي في إطار الموانئ سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والاوضاع التي يقترحها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير.
5- إدارة وتنظيم حركة الملاحة والقطر والإرشاد ضمن الانشطة المتعلقة بإدخال وإخراج السفن 6- وضع التشريعات الداخلية في مجال أنشطة الموانئ وحركة الملاحة فيها.
7- إنشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات اللاسلكية اللأزمة لتأمين حركة الملاحة داخل الموانئ.
8- منح تراخيص ممارسة نشاط التوكيلات الملاحية والأنشطة الخدمية المختلفة داخل الموانئ والإشراف عليها وفقاً للقواعد للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من الوزير.
9- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات في الموانئ أو الترخيص للغير بالقيام بذلك طبقاً للشروط والاوضاع التي يقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .
10- صيانة معدات ومنشاّت الموانئ من أرصفة ومستودعات وساحات ومبان وأحواض بحرية وطافيات ربط وورش وغيرها.
11- وضع تعرفة الخدمات والأجور والعوائد والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة والتي يقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير.
12- تشغيل معدات ومنشاّت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتقديم الخدمات لها.
13- إنشاء وصيانة الفنارات وطافيات الأضاءة وغيرها من المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة المؤدية إلى الموانئ.
14- تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة المؤسسة ويكفل تقديم المعلومات والاحصائيات عن حركة السفن والشحن والأمن والسلامة والجوانب الاقتصادية وغيرها.
15- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتدريب الكوادر وإعداد المهارات اللأزمة لإدارة المؤسسة وتشغيل منشاّتها وإدارة عملياتها المختلفة.
16- إبرام العقود والأتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
17- طلب الحجز القضائي وفقاً للقوانين النافذة.
18- إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية بما يضمن استيفاء ممارسة المؤسسة لمهامها كاملة وإستيفاء حقوقها لدى الغير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
19- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة(7) : للمؤسسة حق أ- امتلاك الأراضي والعقارات والمنشاّت والتجهيزات اللأزمة لإدارة وتسهيل نشاطها والتصرف فيها طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- إبرام أتفاقيات و/أو عقود إمتياز لإدارة و/ أو تشغيل و/أو تطوير اي من الموانئ أو أي من مكوناتها مع القطاع الخاص بعد موافقة الوزير، وفي مثل هذه الأحوال تكون الأتفاقيات أو العقود المبرمة هي المنظمة والضابطة للعلاقات والإلتزامات المتبادلة فيما بين المؤسسة والجهة/ الجهات الموقعة معها تلك الاتفاقيات والعقود وعلى رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية تقييمية للوزير حول تنفيذ تلك الاتفاقيات أو العقود.
ج- إنشاء شركات مساهمة مع الشريك أو شركاء اَخرين وفقاً للقوانين النافذة.
البـــاب الثالــث
الــنظام المــالي للــمؤسسة
مادة (8) يتكون رأس مال المؤسسة من الاتي:
أ- الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
ب- أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ اليمنية في ميناء عدن وأصول وممتلكات وأموال محطة عدن للحاويات.
ج- قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة.
د-الاعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.
مادة(9): تتكون مصادر تمويل المؤسسة من
أ- رأس مال المؤسسة.
ب- القروض والتسهيلات الأئتمانية المشروعة.
ج- الموارد الخاصة المتأتية من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
د-نصيبها من صافي أرباح ماقد تؤسسة من شركات أو تساهم في تأسيسها مع الغير .
هـ - المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
و- ماتقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الايرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية.
ز- أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة.
مادة (10): تمارس المؤسسة نشاطها وفق الأسس الأقتصادية السليمة وذلك بما يكفل تطويرها.
مادة(11): يكون للمؤسسة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من الاموال المملوكة للدولة ملكية كاملة.
مادة (12): السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مادة (13): يكون للمؤسسة نظاماً محاسبياً يتفق والنظام المحاسبي الموحد.
مادة (14): تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الــباب الــرابــع -الجزء الاول
إدارة المؤسسة
مادة (15): أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1 | رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي | رئيساً |
2 | نائب رئيس مجلس الإدارة | عضواً |
3 | ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير | عضواً |
4 | ممثل عن وزارة المالية يرشحة وزير المالية | عضواً |
5 | ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة عدن يرشحه المحافظ | عضواً |
6 | ممثل عن الهيئة العامة للشئون البحرية يرشحة رئيس الهيئة | عضواً |
7 | ممثل عن مصلحة خفر السواحل يرشحه رئيس المصلحة | عضواً |
ت- يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود(3إلى 7) من الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (16): مجلس الإدارة هو السلطه الإدارية العليا في المؤسسة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجية ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة، وله على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :
1- رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية والرقابة عليها.
2- دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة.
3- دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
4- النظر والبث في البحوث ذات الطبيعة الاقتصادية والفنية الهادفة إلى الإرتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقاً للتجارب العملية الناجحة بصورة تكفل تحقيق المنافسة الحقيقة والإدارة الاقتصادية الكفوة.
5- داراسة التقارير المتعلقة بسير العمليات في المؤسسة في كافة المجالات وإتخاذ ما يلزم من القرارت لتحسين الأداء.
6- دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
7- دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة والمتعلقة بأمن وسلأمة الميناء ومنشاّ ته وإتخاذ ما يلزم لتحسين مستوياته وفقاً لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.
8- دراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة لأداء العاملين بالمؤسسة.
9- دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة.
10- إقرار مشروع لأئحة تعرفة الأجور والعوائد والخدمات والتسهيلات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
11- إقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.
مادة (17): يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته الأعتيادية بواقع إجتماع واحد كل شهر على الأقل ويجوز للمجلس عقد إجتماعات إستثنائية في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء ضرورة الانعقاد.
مادة (18):لأتكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (19): لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يكلف لجنة او أكثر للقيام ببعض الأعمال او الدراسات او المهام المحددة ورفع نتائج مايتم التوصل إليه للمجلس.
مادة (20): لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يدعو لحضور إجتماعاته أو يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والأختصاصيين في مجال نشاط المؤسسة دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس.
الباب الرابع - الجزء الثاني
مادة (21): يعين المجلس مقرر له من خارج أعضائة لا يكون له حق التصويت.
مادة(22):
(أ) ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقانون واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر، ويعتبر إنقضاء المدة دون إعتراض من الوزير تصديق عليها.
(ب) عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الأعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة(أ) على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برايه ورأي مجلس الإدارة للبث فيه.
(ج) يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم(35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م.
مادة (23): تحدد مكافاّت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.
مادة (24): رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والإختصاصات التالية:
1- إدارة وتسير شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي إنشئت من أجلها المؤسسة.
2- رئاسة إجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول اعماله ودعوته للانعقاد.
3- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع بيان أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ.
4- إبلاغ الوزير بصورة من محاضر الإجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس.
5- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة.
6- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس.
7- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجهات وله ان يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس للقيام بذلك.
8- إقتراح تعيين مدراء الإدارات وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً لاحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
9- موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة.
10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة.
11- تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
12- إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات والعاملين فيها بوأسطة رؤسائهم.
13- اقتراح برامج التاهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضه احتياجات المؤسسة.
14- الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة.
15- تخاذ الإجراءات والتدابير اللأزمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير.
16- الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة.
17- تقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة.
18- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير أو مجلس الإدارة أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (25): يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى النائب معاونة رئيس المجلس في أدائه لمهامه ومسئولياته فيما يكلفة أو يفوضه به من أعمال ، كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه وإختصاصاته.
الــباب الــخامــس
أحــكام ختــامـــية
مادة (26): تحل المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار محل مصلحة الموانئ اليمنية في عدن.
مادة (27): تؤول جميع الموجودات والممتلكات المنقولة الثابتة التي تمتلكها مصلحة الموانئ اليمينة في عدن ومحطة عدن للحاويات إلى ملكية المؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار، كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات القائمة على المصلحة والمحطة المذكورتين وقت صدور هذا القرار.
مادة (28): ينقل إلى المؤسسة جميع المنتسبين لمصلحة الموانئ اليمنية في عدن ولمحطة عدن للحاويات بأوضاعهم القائمة وقت صدور هذا القرار.
مادة (29): تتم عملية تقييم الأصول والموجودات المنقولة والثابتة للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار بواسطة لجنة يرأسها وزير النقل أو من يفوضه وتضم في عضويتها ممثلي لوزراة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و المؤسسة على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء للأعتماد والمصادقة.
مادة (30): تصدر اللأئحة التنظيمية للمؤسسة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة (31): تتمتع المؤسسة بكافة المزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.
مادة (32): يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى أحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (33): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء بتاريخ 4/ربيع ثاني/1428هـ الموافق 21/ابريل/2007م
علي عبدالله صالح | د. علي محمد مجور | خالد إبراهيم الوزير |
رئيس الــجمـهورية | رئيس مجلس الوزراء | وزيــــــر النــــــقل |